باب في الشرط في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١٥٢وَإِنْ أَصْدَقهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي عَاجِلٍ مِائَةً وَفِي آجِلٍ مِائَتَيْنِ فَلَهَا الْأَكْثَرُ عَاجِلًا ، وَإِنْ أَصْدَقهَا دِينَارًا إلَّا حَبَّةً أَوْ وَحَبَّةً جَازَ النِّكَاحُ ، وَلَهَا مَا سَمَّى لَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ .
S( وَإِنْ أَصْدَقهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ ) الصَّدَاقُ ( فِي عَاجِلٍ مِائَةً ، وَفِي آجِلٍ مِائَتَيْنِ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( فَلَهَا الْأَكْثَرُ عَاجِلًا ) وَقِيلَ : الْأَقَلُّ آجِلًا ، وَقِيلَ : الْأَكْثَرُ آجِلًا ، وَقِيلَ : صَدَاقُ الْمِثْلِ إنْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا ، وَهُوَ أَعْدَلُ وَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الْمَسِّ فَنِصْفُهُمَا ( وَ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ ( إنْ أَصْدَقهَا دِينَارًا إلَّا حَبَّةً أَوْ ) دِينَارًا ( وَحَبَّةً ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( جَازَ النِّكَاحُ ، وَلَهَا مَا سَمَّى لَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ) وَقِيلَ : بِهِ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَبَّةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ عَادَةً ، فَلَا يُحْكَمُ بِمَا زِيدَتْ فِيهِ أَوْ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْهُ لِلْجَهْلِ ، وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْحَبَّةَ فِي بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ سُدُسُ ثَمَنِ الدِّرْهَمِ ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا هَذَا الْمِقْدَارَ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا وَمَا مَعَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .