شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المشركين إذا أسلموا

الجزء ١١ · صفحة ١٥٧

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً بِشِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ اسْتَأْنَفَا ، وَتُجْبَرُ إنْ امْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ مَقَامُهُمَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا ، وَجَازَ تَجْدِيدُهُ لَهَا بَعْدَ خُرُوجٍ مِنْ عِصْمَةٍ وَعِدَّةٍ إنْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ بَعْدَ عِدَّةِ أُخْتٍ أَوْ أَرْبَعٍ إنْ طُلِّقْنَ .

S

٥٬١٥٧ / ١٧٬٤٣٨