باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٦٠وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَأَسْلَمَتَا لَمْ يَصِحَّ مَقَامُهُ ، وَلَا تَجْدِيدُهُ مُطْلَقًا ، وَرُخِّصَ لِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَتَّحِدْ عَقْدُهُمَا ، وَرُخِّصَ مَقَامُهُ أَيْضًا عَلَى الْأُولَى إنْ تَعَدَّدَ وَسَاغَ بِمِلَّتِهِمْ جَمْعُهُمَا .
S
٥٬١٦٠ / ١٧٬٤٣٨