باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٦٣وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا ، وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ .
S( وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ ) وَرُخِّصَ أَنْ يُجَدِّدَ إنْ انْتَفَيَا ، وَرُخِّصَ إنْ انْتَفَى الْمَسُّ ؛ وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ ، أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَارَقَهَا ، أَوْ أُمًّا وَبِنْتًا فِي عُقْدَةٍ وَمَسَّهُمَا حَرُمَتَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ جَدَّدَ لِلْبِنْتِ ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً أَمْسَكَهَا ، وَقِيلَ : حَرُمَتَا ، وَقِيلَ : إنْ أُمًّا حَرُمَتَا وَإِنْ بِنْتًا جَدَّدَ لِلْبِنْتِ ، وَإِنْ فِي عُقْدَتَيْنِ أَمْسَك الْأُولَى وَلَوْ مَسَّهَا إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَخِيرَةَ ، وَإِلَّا أَوْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا ا هـ .