باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٦٥وَإِنْ تَرَكَ بِشِرْكٍ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ كِتَابِيَّةً مُحَارِبَةً لَمْ يَصِحَّ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي الْإِسْلَامِ ؛ حَتَّى تَعْتَدَّ الْمُشْرِكَةُ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ إسْلَامِهِ ، وَكَذَا إنْ تَرَكَ بِهِ أَرْبَعًا فَحَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ أَوْ بَعْضِهِنَّ ، فَمَتَى انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ أَوْ مَاتَتْ تَزَوَّجَ وَاحِدَةً إنْ شَاءَ وَهَكَذَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ .
S
٥٬١٦٥ / ١٧٬٤٣٨