شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المشركين إذا أسلموا

الجزء ١١ · صفحة ١٦٧

وَكَذَا إنْ طَلَّقَ مُسْلِمٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ فَادَاهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ، أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى أَوْ تَمُوتَ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا ثَلَاثًا لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ أَوْ يَمُتْنَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ ، وَلَا يَحْرُمُ إنْ تَعَجَّلَ بِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ .

S

٥٬١٦٧ / ١٧٬٤٣٨