باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٧٠وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا قَبْلَ انْقِضَاءٍ حَرُمَتَا بِالْعَقْدِ ، وَبِالْوَطْءِ إنْ أَرْبَعًا بِاتِّحَادِ عَقْدٍ ، وَإِنْ رَتَّبَ حَرُمَتْ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ .
S
٥٬١٧٠ / ١٧٬٤٣٨