فصل ارتد إلى الشرك وترك زوجة بالإسلام ثم رجع إليه
الجزء ١١ · صفحة ١٩٤وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍّ وَقَدْ مَرَّ .
S( وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍّ ) وَلَا تَحِلُّ بِنْتُهُ الَّتِي وُلِدَتْ فِي الرِّدَّةِ ، وَلَا يَحِلُّ بَلَلُهُ وَلَوْ ارْتَدَّ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، بَلْ يُسْلِمُ أَوْ يُقْتَلُ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَهْدٌ وَلَا يُؤَمَّنُ ، وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ إلَى غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَهْدٌ بَلْ يُسْلِمُ أَوْ يُقْتَلُ ( وَقَدْ مَرَّ ) فِي آخِرِ قَوْلِهِ : بَابٌ : تَصِحُّ الذَّكَاةُ بِكَشَفْرَةٍ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ : بَابٌ : حَلَّ صَيْدُ الْبَحْرِ مِنْ كِتَابِ الذَّبَائِحِ .
٥٬١٩٤ / ١٧٬٤٣٨