فصل ارتد إلى الشرك وترك زوجة بالإسلام ثم رجع إليه
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦وَلَا تَتَزَوَّجُ زَوْجَةُ مُرْتَدٍّ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
S( وَلَا تَتَزَوَّجُ زَوْجَةُ مُرْتَدٍّ ) إنْ مُسَّتْ ( حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) أَيْ أَطْهَارٍ أَوْ حَيْضٍ ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ ( إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا أَوْ حَيْضَتَانِ .
٥٬١٩٦ / ١٧٬٤٣٨