باب في نكاح المماليك
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا فَرِيضَةٍ جَازَ ، وَإِنْ مَسَّ لَزِمَ السَّيِّدَ صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ بِأَمْرِهِ الْأَوَّلِ ، وَجَازَ إنْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ وَإِنْ أَمَرَ عَبْدَ طِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ فَبَلَغَ أَوْ أَفَاقَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إلَّا بِإِذْنِهِمَا ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ : قَالَ : وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً فَيَتَسَرَّاهَا لَمْ يَجُزْ إذْ لَا تَسَرِّيَ إلَّا بِمِلْكٍ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ وَمَنْ أَذِنَ لِأَمَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ مَنْ أَمَرَهُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ .
٥٬٢٣٨ / ١٧٬٤٣٨