شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المماليك

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠

وَإِنْ أَمَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُشْتَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ ، وَأَمَرَهُ الْآخَرُ وَلَمْ يُسَمِّ فَتَزَوَّجَ بِمِائَةٍ لَزِمَ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ نِصْفُهَا ، وَالْآخَرَ خَمْسُونَ ، وَالْبَاقِي فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ فِي الْعَبْدِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا جَاوَزَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَا لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ مَا عَيَّنَ وَالْبَاقِي فِي رَقَبَتِهِ ، وَمَا جَاوَزَهَا فَعَلَى الْعَبْدِ إنْ عَتَقَ ، وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً وَالْآخَرُ عِشْرِينَ فَتَزَوَّجَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَنِصْفَانِ .

S

٥٬٢٤٠ / ١٧٬٤٣٨