باب في نكاح المماليك
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤وَمَنْ عَقَدَ عَلَى عَبْدِهِ أَمَةً بِمَعْلُومٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ مَسَّهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَعَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ النِّصْفُ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ أَعْتَقَهُ وَكَذَا صَدَاقُ أَمَةٍ إنْ خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدٍ قَبْلَ مَسٍّ نِصْفُهُ لَهُ وَالْآخَرُ لَهَا أَوْ لِمَنْ نُقِلَتْ إلَيْهِ إنْ مُسَّتْ بَعْدُ .
S
٥٬٢٤٤ / ١٧٬٤٣٨