باب في نكاح المماليك
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦أَحَدَهُمَا فَالصَّدَاقُ لَهُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُسَمِّ فَمَسَّهَا عِنْدَ مَالِكِهِ فَلِصَاحِبِهَا عَلَيْهِ نِصْفُهُ ، وَالْآخَرُ لِلْبَائِعِ لَا يُدْرِكُهُ وَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ دُونَهَا فَلَهُ عَلَى مَالِكِهِ نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : الصَّدَاقُ فِي رَقَبَتِهِ حَيْثُ مَا صَارَ ، وَإِنْ بَاعَهَا وَأَمْسَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَلِمُشْتَرِيهَا عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ وَكَذَا فِي النَّصِيبِ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ .
٥٬٢٤٦ / ١٧٬٤٣٨