شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٥١

وَزَعَمَ ابْنُ وَصَّافٍ أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي الْآيَةِ تَأْدِيبٌ لَا إيجَابٌ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ يُوجِبُهُ وَحُجَّةَ الْعَقْلِ تُؤَيِّدُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ تَزَوُّجُ الْعَبْدِ وَلَوْ وَجَدَتْ الْحُرَّ ا هـ .

وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى ﴾ ، وَلَمْ يَقُلْ : أَنْكِحُوهُنَّ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْحُرَّةَ وَخَافَ الْعَنَتَ " وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ فِي مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إلَخْ أَقْوَى وَأَظْهَرُ ، وَفِي الدِّيوَانِ : لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ فَقْدُ الْمَالِ وَخَوْفُ الْعَنَتِ ، وَخَطَبَ رَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ أَمَتَهَا فَشَاوَرَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ : لَا فَعَادَ فَعَادَتْ تُشَاوِرُهُ فَقَالَ : لَا ، فَعَادَ فَعَادَتْ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : إنْ لَمْ تُزَوِّجْنِيهَا زَنَيْتُ بِهَا فَعَادَتْ فَقَالَتْ لَهُ مَا قَالَ فَقَالَ : زَوِّجِيهِ فَهَذَا الْعَنَتُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَرَطَ الْعَنَتَ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ اسْتِثْنَاءُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إذْ قَالَ : إلَّا مَا ذُكِرَ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو سِتَّةَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَا ؛ بَلْ جَابِرٌ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ فَقِيرٌ وَبَقِيَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ خَافَ الْعَنَتَ فَعَلِمَهَا مِنْ مُرَاوَدَتِهِ مَوْلَاتَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى قَالَ أُوَاقِعُهَا حَرَامًا ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَا يَكُونُ الْعَنَتُ مَعَ الْوَاحِدَةِ وَلَا مَعَ الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ خَوْفِ الْعَنَتِ وَفَقْدِ الْمَالِ حَرُمَتْ إنْ مَسَّ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَقِيلَ : إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَعِنْدَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدْ حُرَّةً جَازَ ، وَكَذَا إنْ فَقَدَ الْمَالَ وَلَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقِيلَ : إنْ خَافَ الْعَنَتَ لِرَغْبَتِهِ فِي أَمَةٍ جَازَتْ لَهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَقِيلَ : إنْ اُضْطُرَّ إلَى نِكَاحِ الْإِمَاءِ جَازَتْ لَهُ وَلَوْ أَرْبَعٌ ،

٥٬٢٥١ / ١٧٬٤٣٨