شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤

وَلَا تُنْكَحُ حُرَّةٌ عَلَى أَمَةٍ وَجُوِّزَ إنْ رَضِيَتْ وَكَانَتَا بِتَثْلِيثٍ فِي الْأَيَّامِ وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ بِلَا عِلْمِهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِرَ بَعْدَهُ وَقِيلَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَنِكَاحُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَقِيلَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعَكْسُهُ ، وَحَرُمَتَا مَعًا .

S

٥٬٢٥٤ / ١٧٬٤٣٨