فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤وَلَا تُنْكَحُ حُرَّةٌ عَلَى أَمَةٍ وَجُوِّزَ إنْ رَضِيَتْ وَكَانَتَا بِتَثْلِيثٍ فِي الْأَيَّامِ وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ بِلَا عِلْمِهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِرَ بَعْدَهُ وَقِيلَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَنِكَاحُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَقِيلَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعَكْسُهُ ، وَحَرُمَتَا مَعًا .
S
٥٬٢٥٤ / ١٧٬٤٣٨