شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٨

وَإِنْ تَنَاكَحَا عَبْدٌ وَأَمَةٌ لِرَجُلَيْنِ بِمَعْلُومٍ ثُمَّ قَسَمَاهُمَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ وَالْآخَرُ الْأَمَةَ قَبْلَ الْمَسِّ ثُمَّ وَقَعَ ، فَالنِّصْفُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّدَاقِ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي لِرَبِّ الْأَمَةِ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ .

S

٥٬٢٥٨ / ١٧٬٤٣٨