شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٩

وَمَنْ دَبَّرَ عَبْدًا وَأَمَةً لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهِمَا إلَّا بِرِضَاهُمَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَاتَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا يَضُرُّهُمَا الْمَسُّ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الْحُرِّيَّةِ عَلَيْهِمَا .

S

٥٬٢٦٩ / ١٧٬٤٣٨