فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٩وَمَنْ دَبَّرَ عَبْدًا وَأَمَةً لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهِمَا إلَّا بِرِضَاهُمَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَاتَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا يَضُرُّهُمَا الْمَسُّ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الْحُرِّيَّةِ عَلَيْهِمَا .
S
٥٬٢٦٩ / ١٧٬٤٣٨