فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٧١رِضَاهُمَا وَكَانَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَاتَ قَبْلَ الْأَجَلِ افْتَرَقَا ، فَإِنْ مَسَّهَا حَرُمَتْ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لَهُمَا الْمُقَامُ وَالِاخْتِيَارُ .
٥٬٢٧١ / ١٧٬٤٣٨