شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٩

( وَمَنْ خَطَبَ بِنْتًا ) أَوْ وَلِيَّةً ( مِنْ رَجُلٍ فَغَرَّهُ بِأَمَتِهِ ) أَوْ أَمَةِ غَيْرِهِ ( فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ خُيِّرَ فِي إقَامَتِهِ عَلَيْهَا إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ ) لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْوِيَ إجَازَةَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ أَقَامَ بِلَا إجَازَةٍ لَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إنْ مَسَّهَا ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِأَنَّهُ مَغْرُورٌ بِهَا ، وَأَمَّا إنْ عَلِمَتْ فَلَا يَحِلُّ لَهَا إنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ هُوَ وَيُجِيزَ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى رَسْمِ الزِّنَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا ، وَأَنَّهُ يَظُنُّهَا حُرَّةً ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَزُوِّجَ بِغَيْرِهَا ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ كَانَ الْمَسُّ ، ( وَ ) خُيِّرَ ( فِي الْإِنْكَارِ بِلَا صَدَاقٍ يَلْزَمُهُ وَلَوْ مَسَّ ) لِأَنَّهُ غَرَّهُ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِصَدَاقِ أَمَتِهِ أَوْ عُقْرِهَا ؛ كَمَنْ رَضِيَ بِزِنَا أَمَتِهِ بِلَا عَطِيَّةٍ فَلَوْ قَبْلَ الْمَسِّ لَلَزِمَهُ ، وَالْأَحْوَطُ عِنْدِي أَنْ يُجَدَّدَ النِّكَاحُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ حِينَ الْعَقْدِ عَلَى غَيْرِهَا ، فَإِنْ تَعَمَّدَتْ حَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ وَحَرُمَ ( وَلَا قِيمَةَ لِمَا وَلَدَ مَعَهَا ) إذْ لَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ الْمَسِّ فَهُوَ حُرٌّ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ ، وَلَوْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً ؛ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ بِهَا .

وَإِنْ قَالَ حِينَ عَقَدَ مُشِيرًا إلَى أَمَتِهِ : هَذِهِ بِنْتِي فَقِيلَ : هِيَ حُرَّةٌ وَلِلزَّوْجِ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ كُلُّهُ إلَّا الصَّدَاقَ فَلَهَا ، وَقِيلَ : هِيَ أَمَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِقَوْلِهِ : بِنْتِي ، الْإِعْتَاقَ وَلَا السُّخْرِيَةَ بِهِ بَلْ الْكَذِبَ ( وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ فِي الْعَكْسِ ) وَهُوَ أَنْ يَخْطُبَ إلَيْهِ أَمَتَهُ أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَيُزَوِّجَهُ بِنْتَه أَوْ وَلِيَّتَهُ أَوْ وَلِيَّةَ غَيْرِهِ ، كَمَا يَجُوزُ إنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَظُنُّهَا الْأَمَةَ الَّتِي طَلَبَ وَإِلَّا فَلَا صَدَاقَ لَهَا إلَّا إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ طِفْلَةً .

٥٬٢٧٩ / ١٧٬٤٣٨