شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٢

وَتَجِبُ نَفَقَةُ أَمَةٍ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا إنْ جَلَبَهَا ، وَلَا يُدْرَكُ عَلَى زَوْجٍ مِنْ سَيِّدٍ ، وَلَا عَلَيْهِ إلَّا بِرِضًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلًا عِنْدَ زَوْجٍ لَزِمَهُ فِيهِ إنْفَاقٌ وَكِسْوَةٌ وَسَيِّدَهَا نَهَارًا ، وَيَأْتِيهَا بِأَوْقَاتٍ لَا يَشْغَلُهَا فِيهَا عَنْ خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَعْزِلُ عَنْهَا إلَّا بِإِذْنِهَا أَوْ إذْنِ سَيِّدِهَا ، وَتُصَلِّي صَلَاتَهُ لَا كَحُرَّةٍ .

S

٥٬٢٩٢ / ١٧٬٤٣٨