باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٥وَمَجْنُونَةٍ كَذَلِكَ ، وَلَوْ حَدَثَ الْجُنُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَفِي حُدُوثِ الْبَكَمِ بَعْدَهُ تَرَدُّدٌ .
S( وَمَجْنُونَةٍ كَذَلِكَ ، وَلَوْ حَدَثَ الْجُنُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَفِي حُدُوثِ الْبَكَمِ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالْكَافِ ( بَعْدَهُ تَرَدُّدٌ ) بَيْنَ أَنْ يُجْعَلَ كَبُكْمٍ سَابِقٍ عَلَى الْبُلُوغِ فَيُزَوَّجُ أَوْ لَا ، فَلَا يُزَوَّجُ قَطْعًا ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَبْكَمِ وَلَوْ حَدَثَ بَكَمُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَحُكْمُ الشَّيْخِ الْخَرِفِ حُكْمُ الْمَجْنُونِ ، وَمَنْ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَرَّمَهَا إنْ مُسَّتْ ، إلَّا إنْ كَانَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ غَيْرَ بَالِغَيْنِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ تَزْوِيجَ الْأَخْرَسِ إنْ كَانَ يَفْهَمُ بِالْإِشَارَةِ ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ أَعْجَمُ أَوْ عَجْمَاءُ فَجَائِزٌ إنْ كَانَ يَفْهَمُ بِالْإِيمَاءِ أَنْ يُزَوَّجَ أَوْ يُكْرَهَ أَوْ يَفْسُدَ أَوْ أَمْرُهُ إلَى أَهْلِهِ ، أَوْ لَا يُزَوِّجُهُ إلَّا وَلِيُّهُ أَوْ يَجُوزُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ الرِّضَا أَوْ إنْ كَانَ صَلَاحًا أَقْوَالٌ وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ بِالْمَسِّ إنْ تَزَوَّجَ سَكْرَانُ أَوْ سَكْرَى إنْ لَمْ يَعْقِلْ مَا يَقُولُ حِينَ التَّزَوُّجِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْمَسُّ لَمْ يُفَرَّقْ ، وَعَنْ بَعْضٍ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَلَوْ رُضَّعًا ، وَقِيلَ : بِوَقْفٍ إلَى الْبُلُوغِ ، وَقِيلَ : يَثْبُتُ إذَا عَقَلُوا ، وَقِيلَ : إذَا عَرَفُوا الْقَلِيلَ مِنْ الْكَثِيرِ وَالزَّائِدَ مِنْ النَّاقِصِ ، وَقِيلَ : إذَا بَلَغَ أَتْرَابُهُمْ ، وَقِيلَ : فِي الْأُنْثَى إذَا تَحَرَّكَ ثَدْيُهَا أَوْ بَلَغَ أَتْرَابُهَا ، وَقِيلَ : إذَا صَارَ ثَدْيَاهَا كَبَعْرَةِ الْبَعِيرِ ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُ التَّزْوِيجَ الطِّفْلُ أَوْ الطِّفْلَةُ لَا الْأَبُ وَنَحْوُهُ .