شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٩

وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَلَا وَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةٍ ، وَلِطِفْلَةٍ وَمَجْنُونَةٍ إنْ مُسَّتَا صَدَاقٌ إنْ أَنْكَرَتَا بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ وَإِنْكَارُ الطُّفُولِيَّةِ فُرْقَةٌ لَا طَلَاقٌ ، وَجَازَ تَجْدِيدُهُ ، وَقِيلَ طَلَاقٌ تَصِحُّ الْمُرَاجَعَةُ وَالْإِنْكَارُ عِنْدَ أَوَّلِ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَانْطِلَاقِ اللِّسَانِ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى مُنْكِرٍ فِي حِينِهِ .

S

٥٬٣٠٩ / ١٧٬٤٣٨