باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٩وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَلَا وَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةٍ ، وَلِطِفْلَةٍ وَمَجْنُونَةٍ إنْ مُسَّتَا صَدَاقٌ إنْ أَنْكَرَتَا بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ وَإِنْكَارُ الطُّفُولِيَّةِ فُرْقَةٌ لَا طَلَاقٌ ، وَجَازَ تَجْدِيدُهُ ، وَقِيلَ طَلَاقٌ تَصِحُّ الْمُرَاجَعَةُ وَالْإِنْكَارُ عِنْدَ أَوَّلِ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَانْطِلَاقِ اللِّسَانِ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى مُنْكِرٍ فِي حِينِهِ .
S
٥٬٣٠٩ / ١٧٬٤٣٨