شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٥

وَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَةٌ كَطِفْلٍ أَوْ زَوْجٌ كَطِفْلَةِ ، ثُمَّ وَقَعَ الْإِنْكَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَ مَوْتٍ ، وَلَزِمَتْ عِدَّةٌ وَإِرْثٌ .

S( وَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَةٌ كَطِفْلٍ أَوْ زَوْجٌ كَطِفْلَةِ ثُمَّ وَقَعَ الْإِنْكَارُ ) مِنْ الْحَيِّ ( بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ ) أَوْ الِانْطِلَاقِ ( لَمْ يَصِحَّ ) إنْكَارٌ ( بَعْدَ مَوْتٍ وَلَزِمَتْ عِدَّةٌ ) تَعْتَدُّ إنْ مَاتَ زَوْجُهَا الطِّفْلُ ( وَإِرْثٌ ) فَنَصِيبُ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ ، أَرَادَ أَوْ كَرِهَ ، دَاخِلُ مِلْكِهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ قَطْعًا أُجْبِرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَلَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يَنْتَظِرُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَتُدْرَكُ فِي مَالِهِ الْمَذْكُورِ حُقُوقُ الْمَالِ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى وَلِيٍّ وَزَكَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عِبَارَةِ مَنْ يَقُولُ : إذَا بَلَغَ أَوْ بَلَغَتْ حَلَفَ أَوْ حَلَفَتْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَاحِبُهُ حَيًّا لَرَضِيَهُ زَوْجًا .

٥٬٣٢٥ / ١٧٬٤٣٨