باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٢وَمَنْ مَاتَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِ فَإِنْ دَخَلَتْ بِتَاسِعَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ ، وَقِيلَ بِثَامِنَةٍ ، وَجُوِّزَ بِسَابِعَةٍ .
S( وَمَنْ مَاتَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِهِ فَإِنْ دَخَلَتْ بِتَاسِعَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ ) إنْ أَتَتْ بِهِ فِي التَّاسِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَلَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ، وَوِلَادَتُهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ بِحَيْثُ لَمْ تَأْخُذْ أَيَّامًا مِنْ الثَّامِنَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَيَّامِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّامِنَةِ أَوْ تَحَرَّكَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الثَّامِنَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفُرْقَةِ ذَاتَ ثَمَانٍ وَحَيِيَتْ وَحَمَلَتْ فِي التَّاسِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ : ( وَقِيلَ ) إنْ دَخَلَتْ ( بِثَامِنَةٍ ) عِنْدَ فِرَاقِهِ لَهَا لَزِمَهُ مَا أَتَتْ بِهِ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ فِرَاقِهِ دُونَ ثَمَانٍ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ فِي الثَّامِنَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ : فِي قَوْلِهِ ( وَجُوِّزَ ) إنْ دَخَلَتْ ( بِسَابِعَةٍ ) فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفُرْقَةِ دُونَ سَبْعٍ وَحَمَلَتْ فِي السَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، أَرَادَ بِالتَّجْوِيزِ مُقَابِلَ الْمَنْعِ ، وَمُقَابِلُهُ يُصَدَّقُ بِالْإِبَاحَةِ وَبِالْإِلْزَامِ وَالْمُتَعَيِّنُ هُنَا : الْإِلْزَامُ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .