فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته
الجزء ١١ · صفحة ٤٠١الْأَوَّلُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً وَالثَّانِي عَشَرَةً وَالثَّالِثُ عَشَرَةً زَادَتْ سَبْعَةً تُتِمُّ بِهَا الْأَوَّلَ وَتَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ مَكَثَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ مَكَثَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَالثَّانِي ثَلَاثَةً وَالثَّالِثُ عَشَرَةً فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُتِمَّ سَبْعَةً لِتَمَامِ الْأَوْسَطِ ، وَإِنْ مَسَّ امْرَأَةً رِجَالٌ فَلَزِمَتْهَا عِدَّاتٌ مُخْتَلِفَاتٌ اعْتَدَّتْهُنَّ الْأُولَى فَالْأُولَى ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٥٬٤٠١ / ١٧٬٤٣٨