باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤٠٦وَلَزِمَ إنْفَاقُ جَاحِدَةٍ عَلَى مُدَّعِيهَا فِي الْأَجَلِ ، فَإِنْ طَلَبَتْ إلَيْهِ حَمِيلًا أَوْ يَمِينًا بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَأْتِ إلَيْهِ فَلَهَا ذَلِكَ وَحَلَفَتْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ .
S
٥٬٤٠٦ / ١٧٬٤٣٨