باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤١٠وَإِنْ جَحَدَتْ وَلَا بَيَانَ لَهُ ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَصَدَّقَتْ دَعْوَاهُ فَقِيلَ : تَرِثُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا مُنْكِرٌ لِمُدَّعِيَةٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا إنْ مَاتَتْ ، أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا ، فَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا كَذَلِكَ عَلَى الْخُلْفِ .
S
٥٬٤١٠ / ١٧٬٤٣٨