باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤٣١لِلثَّوْبِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ قَالَ أَمِينٌ : قَدْ زَوَّجَك وَلِيُّك أَوْ سَيِّدُك لِهَذَا أَوْ لِفُلَانٍ أَوْ قَالَ لِلْعَبْدِ : قَدْ تَزَوَّجَ لَك سَيِّدُك فُلَانَةَ لَجَازَ لَهُمَا تَصْدِيقُهُ وَالدُّخُولُ ، وَالصَّحِيحُ : مَنْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا بِعَدْلَيْنِ أَوْ أَهْلِ جُمْلَةٍ حَيْثُ لَمْ يُسْتَرَابُوا .
٥٬٤٣١ / ١٧٬٤٣٨