باب فيما يحرم المرأة أو يبينها
الجزء ١١ · صفحة ٤٧٠الْبِنْتُ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ امْرَأَةٌ بِتَزْوِيجِ مَحْرَمَتِهَا عَلَيْهَا إلَّا إنْ مَسَّ الثَّانِيَةَ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ مَسَّ مَا وَلَدَتْ ( مُطْلَقًا ) تَعَمَّدَ التَّزَوُّجَ الثَّانِيَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ .
٥٬٤٧٠ / ١٧٬٤٣٨