شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحرم المرأة أو يبينها

الجزء ١١ · صفحة ٤٧٠

الْبِنْتُ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ امْرَأَةٌ بِتَزْوِيجِ مَحْرَمَتِهَا عَلَيْهَا إلَّا إنْ مَسَّ الثَّانِيَةَ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ مَسَّ مَا وَلَدَتْ ( مُطْلَقًا ) تَعَمَّدَ التَّزَوُّجَ الثَّانِيَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ .

٥٬٤٧٠ / ١٧٬٤٣٨