شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحرم المرأة أو يبينها

الجزء ١١ · صفحة ٤٧٦

( وَكَذَا مَا وَلَدَتْ وَإِنْ سَفَلَ ) أَوْ كَانَ ذَكَرًا ( أَوْ تَعَمَّدَهُ ) أَيْ : الْمَسَّ ( بِأُخْتِهَا ) وَلَوْ كَلَالِيَّةً ، أَوْ مَا وَلَدَتْ أُخْتُهَا وَإِنْ سَفَلَ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ بِالزِّنَى بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَا بِحُرْمَةِ زَوْجَتِهِ ، وَأَمَّا الزِّنَى بِأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا فَتَحْرُمُ بِهِ وَكَذَا الْأَبُ وَالْجَدُّ ( أَوْ نَظَرَ بَاطِنَ فَرْجِ بِنْتِهَا الْبَالِغَةِ ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ، وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَهُ ) أَيْ : الْمَسَّ ( بِطِفْلَتِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَطِئَهَا وَلَدُهُ ) وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ رَبِيبَهَا مِنْ رَجُلٍ كَوَلَدِهَا مِنْهُ ( وَإِنْ سَفَلَ ) وَإِنْ ابْنَ بِنْتِهِ ( أَوْ صَغِيرًا أَوْ وَالِدَهُ وَإِنْ عَلَا ) كَأَبِي أَبِيهِ وَأَبِي أُمِّهِ وَلَوْ كَانَ بِإِكْرَاهٍ أَوْ وَطِئَهَا ابْنُهَا وَلَوْ طِفْلًا ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ بِوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَالنَّظَرُ كَالْمَسِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ زَوْجَتُهُ بِنَظَرِهِ عَوْرَةَ بِنْتِهَا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا تَحْرُمُ بِبِنْتِهَا مِنْهُ ، وَقَالُوا : الْبِنْتُ عَدُوَّةُ أُمِّهَا فِي الْبَيْتِ ، يَعْنُونَ أَنَّ أُمَّهَا تَحْرُمُ بِهَا وَسَوَاءٌ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ الرَّضَاعُ وَالنَّسَبُ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَقَطْ أَوْ عَلِمَا جَمِيعًا لَا كَزِنَاهُ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْهَا وَزِنَاهَا بِأَجْنَبِيٍّ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَا تَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ إلَّا إنْ عَلِمَا ، وَقِيلَ : فِي الطِّفْلِ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ : إنَّ ذَكَرَهُ لَا تَحْرُمُ بِهِ امْرَأَةٌ ، وَقَالَ فِي الضِّيَاءِ : تَحْرُمُ ، وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَخِيهَا فَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ ، وَقِيلَ : تَحْرُمُ وَإِنْ زَنَتْ بِأَخِي زَوْجِهَا فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَقِيلَ : إنْ رَأَى مَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا بِلَا عَمْدٍ لَا تَحْرُمُ ، وَكَذَا رَخَّصَ بَعْضٌ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ إنْ رَأَى مَا بَطَنَ مِنْ عَوْرَةِ بِنْتِهِ أَوْ مَسَّ عَوْرَةَ أَبِيهَا أَوْ

٥٬٤٧٦ / ١٧٬٤٣٨