شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحرم المرأة أو يبينها

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٠

وَإِنْ تَزَوَّجَتْ طِفْلًا فَأَرْضَعَتْهُ أَوْ أُمُّهَا أَوْ جَدَّتُهَا أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا أَوْ أَخِيهَا حَرُمَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا بَالِغٌ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ وَإِنْ عَلَتْ أَوْ وَلَدُهُ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ أُخْتُهُ وَمَا تَحْتَهَا أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ أَوْ زَوْجَتُهُ الْبَالِغَةُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا ، وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ .

S

٥٬٤٨٠ / ١٧٬٤٣٨