شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحرم المرأة أو يبينها

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٣

وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً ثُمَّ عَتَقَ فَاخْتَارَ بَطَلَ ، وَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ بَطَلَ ، وَصَحَّ تَجْدِيدُهُ .

S( وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً ثُمَّ عَتَقَ فَاخْتَارَ ) نَفْسَهُ ( بَطَلَ ، وَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ ) بِلَا عِدَّةٍ ( وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ ) نَفْسَهَا ( بَطَلَ ، وَصَحَّ تَجْدِيدُهُ ) وَلَا خِيَارَ لِحُرَّةٍ عَتَقَ زَوْجُهَا ، وَقِيلَ : لَهَا .

٥٬٤٨٣ / ١٧٬٤٣٨