باب في حق الزوجين
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٤( وَلَا تَشْهَدُ ) أَيْ : تَحْضُرُ ( عَرَسًا ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ أَيْ : بَطَرًا أَوْ زَهْوًا بِأَمْرِ التَّزْوِيجِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَهُوَ اتِّخَاذُ تِلْكَ الْحَالِ وَالْبِنَاءُ بِالزَّوْجَةِ أَوْ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَهُوَ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَرَجُلُهَا أَوْ بِضَمِّهِمَا أَوْ ضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَهُوَ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ فَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ : مَوْضِعُ الْعُرْسِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهِ الْوَلِيمَةُ أَمْ لَا وَهُوَ دَارٌ فِيهَا تَزَوُّجٌ جَدِيدٌ ( وَلَا وَلِيمَةً ) طَعَامَ الْعُرْسِ ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) فَإِنْ أَذِنَ لَهَا حَضَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُنْكَرٌ كَطَبْلٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ مَغْنًى عَلَيْهِ وَزَعَمَ الشَّيْخُ عَمْرٌو التَّلَاتِيُّ عَنْ الدَّرْفِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الدُّفُّ وَالْغِنَاءُ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِشَيْءٍ إلَّا أَمْرًا خَفِيفًا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ ، كَمَا رُوِيَ ﴿ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ فِي عُرْسٍ ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا قُلْت شَيْئًا يَعْنِي شِعْرًا ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْت : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ فَلَوْلَا الْعَجْوَةُ السَّوْدَاءُ مَا كُنَّا بِوَادِيكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا قُلْت : فَلَوْلَا طَاعَةُ الرَّحْمَنِ مَا كُنَّا بِوَادِيكُمْ ﴾ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ سُنَّةُ قِرَاءَةِ الشِّعْرِ مِنْ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي أَمْرِ الدِّينِ أَوْ الْمُبَاحِ ، وَإِذَا تَزَيَّنَتْ لِيَرَاهَا غَيْرُ زَوْجِهَا وَلَوْ امْرَأَةٌ كَفَرَتْ ( وَلَا تَأْتِي مَأْدُبَةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّهَا وَهُوَ أَشْهَرُ وَهِيَ طَعَامٌ يُتَّخَذُ بِلَا سَبَبٍ ( وَلَا مَأْتَمًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ بَيْنَهُمَا طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْمَوْتِ ، وَفِي الْقَامُوسِ : الْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ أَوْ كُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَالْمَأْدُبَةُ وَالْمَأْدَبَةُ طَعَامٌ