فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ٩٢النَّوْعِ كُلِّهِ ، وَهُوَ مَا جُهِلَتْ صِفَتُهُ فَلَمْ يُمَيَّزْ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يُمَيَّزُ أُخْرَى وَهَاءُ مُشْتَرِيهِ لِلْمَبِيعِ فَيُقَدَّرُ الْعَطْفُ أَيْ : مُشْتَرِيهِ وَمُنَاوِلُهُ مُطْلَقًا ، كَمُدَبِّرٍ وَآكِلٍ وَشَارِبٍ ، ( فَإِنَّ ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ مِنْ مَجْهُولِ الصِّفَةِ أَوْ لِقَوْلِهِ يُعْذَرُ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ، لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعْلِيلٌ بِشَيْئَيْنِ بِلَا تَبَعِيَّةٍ .
٥٬٥٩٢ / ١٧٬٤٣٨