فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٠وَمَنْ بَاعَ مُدَبَّرَةً فَتَسَرَّاهَا مُشْتَرِيهَا ثُمَّ عَلِمَ بِتَدْبِيرِهَا ثَبَتَ نَسَبُ مَا وَلَدَتْ مَعَهُ ، وَرُدَّتْ لِرَبِّهَا وَلَا يَلْزَمُهُ عُقْرُهَا وَلَا قِيمَةُ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَزِمَاهُ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ تَدْبِيرَهَا كَأَنْ دَبَّرَهَا مُوَرِّثُهُ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَبَاعَهَا جَاهِلًا بِذَلِكَ .
S
٥٬٦٠٠ / ١٧٬٤٣٨