فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧وَهَلْ إنْ حُرِّرَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا يَضْمَنُ لِغَيْرِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ أَوْ لَا ؟ أَقْوَالٌ ، وَهِيَ حُرَّةٌ إجْمَاعًا ، وَالْمُشْتَرَكَةُ إنْ حُرِّرَتْ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا غَيْرِ وَلَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ عَلَى الْخُلْفِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ .
S
٥٬٦١٧ / ١٧٬٤٣٨