فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٢( وَمَنْ بَاعَ سُرِّيَّتَهُ ) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا ( ثُمَّ رُدَّتْ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ ) أَيْ : مَجْلِسِ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ أَهْلِ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِلَا مَغِيبٍ ( بِوَجْهٍ ) مَا ( فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقَطِعُ فِرَاشُهُ عَنْهَا ) ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ لَهُ وَفِي ذَلِكَ إمَاءٌ إلَى أَنْ تُسَمَّى فِرَاشًا ، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ خَلْفُونٍ مَا حَاصِلُهُ : إنَّ الْفِرَاشَ فِي الْحَرَائِرِ يَكُونُ بِالْعَقْدِ وَإِمْكَانِ الْوَطْءِ ، وَفِي الْإِمَاءِ إقْرَارٌ بِالْوَطْءِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فِي الْأَمَةِ فِي قِصَّةِ ابْنِ زَمْعَةَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : هُوَ - أَيْ : الْوَلَدُ - لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ بِهِ تَمَامُ الْفِرَاشِ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، فَإِذَا عُدِمَ الْوَطْءُ عُدِمَ الْفِرَاشُ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ﴾ عُمُومٌ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ا هـ وَالْعَاهِرُ الزَّانِي وَالْحَجَرُ أَشَارَ أَشَارَ بِهِ إلَى الرَّجْمِ أَيْ إنْ كَانَ مُحْصَنًا ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ قَيْدٌ مَشْهُورٌ يَتَبَادَرُ اسْتِحْضَارُهُ ، وَرُوِيَ : ﴿ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ ﴾ أَيْ : الْحَجَرُ ، وَالْمَقْصُودُ مَا ذُكِرَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَضَعَّفَهُ بَعْضٌ وَقَالَ : الْمُرَادُ أَنَّ لِلزَّانِي الْخَيْبَةَ مِنْ الْوَلَدِ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ : لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ التُّرَابُ إشَارَةً إلَى الْخَيْبَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الرَّجْمَ مُخْتَصٌّ بِالْمُحْصَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَجْمِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ ، وَالْخَبَرُ سِيقَ لِنَفْيِهِ ، قُلْتُ : قَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : الْعَاهِرُ الزَّانِي لَيْلًا ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْإِطْلَاقُ ، وَقِيلَ : الْأَثْلَبُ دُقَاقُ الْحَجَرِ ، وَقِيلَ : التُّرَابُ ، وَهُمَا أَنْسَبُ بِالتَّفْسِيرِ بِالْخَيْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا رَجْمَ بِدُقَاقِهِ وَلَا