فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٤وَكُرِهَ لِرَجُلٍ بَيْعُ سُرِّيَّتِهِ حَامِلًا مِنْهُ وَرُخِّصَ بِاسْتِثْنَاءِ حَمْلِهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى رَجُلٌ أَمَتَهُ أَوْ يُزَوِّجَهَا لِعَبْدِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَجَازَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِدُونِهِ .
S
٥٬٦٣٤ / ١٧٬٤٣٨