باب في الرضاع
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٤وَإِنْ جَعَلَتْ ثَدْيَهَا بِفَمِ طِفْلٍ وَشَكَّتْ أَنَّهُ تَجَرَّعَ لَبَنَهَا أَوْ قَطَرَتْهُ فِي أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ مَنْخَرِهِ أَوْ بِجُرْحٍ بِحَلْقِهِ بِتَدَاوٍ وَشَكَّتْ فِي وُصُولِهِ جَوْفَهُ فَشُبْهَةٌ لَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُصَافِحُهَا .
S
٥٬٦٤٤ / ١٧٬٤٣٨