باب في الرضاع
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨وَإِنْ صَبَّتْهُ بِفِيهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَوْ قَاءَهُ بَعْدَ وُصُولٍ فَرَضَاعٌ وَكَذَا يَحُدُّ شَارِبُ خَمْرٍ وَلَوْ قَاءَهُ وَإِنْ جَعَلَتْهُ فِي كَمَاءٍ أَوْ لَبَنِ شَاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فَسَقَتْهُ أَوْ أَطْعَمَتْهُ الْكُلِّ أَوْ الْأَكْثَرَ فَرَضَاعٌ ، وَالْأَقَلُّ شُبْهَةٌ وَإِنْ بِدَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ يَابِسٍ فَأَطْعَمَتْهُ وَلَوْ قَلِيلَهُ فَرَضَاعٌ .
S
٥٬٦٤٨ / ١٧٬٤٣٨