باب في الرضاع
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦( وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً ) أَوْ أَرَادَ تَسَرِّيهَا ( فَزَعَمَتْ زَوْجَتُهُ ) أَوْ سُرِّيَّتُهُ أَوْ غَيْرُهُمَا ( أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ) أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ لَا تَحِلُّ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ ( ثُمَّ كُلَّمَا أَرَادَ امْرَأَةً ) بِنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ ( قَالَتْ : أَرْضَعْتُهَا ) أَوْ مَنْ لَا تَحِلُّ بِهِ ( دَفَعَ قَوْلَهَا إنْ اسْتُرِيبَتْ ) وَإِنْ لَمْ تُسْتَرَبْ أَوْ قَالَتْ ذَلِكَ لِعَدْلَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَالتَّسَرِّي صُدِّقَتْ ، وَقِيلَ : إنْ مُتَوَلَّاةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً بِرَضَاعٍ بِلَا عِلْمِهِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ عَلِمَتْ ، وَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ ضَمِنَ لَهُ الصَّدَاقَ وَعُوقِبَ ، وَإِنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ أَبُوهُ أَوْ مَنْ تَحْرُمُ بِهِ : مَسَسْتُهَا أَوْ أَرْضَعْتُهَا أَوْ أَرْضَعَتْنِي ؛ تَرَكَهَا ، وَإِنْ قَالُوا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ الْمَسِّ لَمْ يُصَدَّقُوا ، وَقِيلَ : يُصَدَّقُونَ قَبْلَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ : يُصَدَّقُونَ وَلَوْ بَعْدَهُ إنْ ادَّعَوْا نِسْيَانًا وَلَوْ حَضَرُوا أَوْ لَمْ يَتَوَلَّوْا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا فَارَقَهَا ، وَإِنْ فِي عُقْدَةٍ فَارَقَهَا وَجَدَّدَ لِلطِّفْلَةِ وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الْكَبِيرَةَ أَوْ مَسَّهُمَا فَارَقَ الطِّفْلَةَ ، وَقِيلَ : حَرُمَتَا ، وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الطِّفْلَةَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةً فَارَقَهَا وَأَمْسَكَهُمَا وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا اسْتَأْنَفَ لِوَاحِدَةٍ ، وَإِنْ مَسَّ الْكَبِيرَةَ فَارَقَهُمَا ، وَكَذَا إنْ مَسَّهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا ، وَإِنْ مَسَّهُمَا فَارَقَهَا وَجَدَّدَ لِوَاحِدَةٍ ، وَكَذَا إنْ مَسَّ إحْدَاهُمَا ، وَإِنْ أَرْبَعًا فَأَرْضَعَتْهُنَّ أَجْنَبِيَّةٌ اسْتَأْنَفَ لِمَنْ شَاءَ ، وَقِيلَ : يُقِيمُ عَلَى مَنْ شَاءَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ بِهِ أَصْدَقَهَا وَرَجَعَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ التَّحْرِيمَ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَتُهَا فَأَقَلُّ .