باب في الفقد وهو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٨الْفَقْدِ إنْ لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ وَالْأَنْسَبُ بِذَلِكَ أَنْ يُعَلَّقَ دُونَ وَبَعْدَ بِالْقَوْلِ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ : ( وَإِنْ قَالُوا فِيمَنْ صَحَّ فَقْدُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ بَعْدَهَا ) فَإِنَّ لَفْظَيْ دُونَ وَبَعْدَ مُتَعَلِّقَانِ بِقَالُوا عَلَى مَا يَتَبَادَرُ لَا بِقَوْلِهِ : ( قَتَلْنَا فُلَانًا ) فَإِنَّ الْأَصْلَ تَأْخِيرُ الْمَعْمُولِ ( جَازَ عَلَيْهِمْ ) قَوْلُهُمْ ( وَقُتِلُوا بِهِ وَإِنْ ) كَانَ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ( دُونَ ) رِجَالٍ ( ثَلَاثَةٍ ) صَحَّ التَّغَيِّي بِمَا دُونَ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِإِخْبَارٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارٍ ، وَالتَّغَيِّي بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَوْلِهِ : ( أَوْ أَكْثَرَ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ مَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا فِي وَاحِدٍ .
( وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِقَوْلِهِمْ ) : إنَّا قَتَلْنَاهُ وَلَوْ كَثُرُوا وَلَوْ قُتِلُوا بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ( بَلْ ) يُقَسَّمُ وَتُنْكَحُ ( بِ ) حُكْمِ ( فَقْدٍ ) .