باب في الفقد وهو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف
الجزء ١٢ · صفحة ١٩١وَبِمَوْتِ غَائِبٍ وَإِنْ بِالثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ أَوْ رِيبَةٌ مِنْ وَارِثٍ أَوْ زَوْجَةٍ فَإِنْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ بِهِمْ وَجَاءَ مِثْلُهُمْ بِحَيَاتِهِ رُدَّ قَوْلُهُمْ وَيُقْبَلُ إنْ جَاءَ بِهَا أَمِينَانِ وَلَا يَحْيَى بِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِهِمَا وَبَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ تَقَوَّى بِمِثْلِهِمْ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ لَا عَكْسُهُ .
S
٥٬٦٩١ / ١٧٬٤٣٨