فصل المدة التي يحكم فيها على الغائب بالموت
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٠الْعَامِ لَدَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فِيهِ إنْ شَهِدْ أَوْ أَبْصَرَ الشُّهُودُ فِيهِ مَنْ فُقِدْ .
٥٬٧٠٠ / ١٧٬٤٣٨
الْعَامِ لَدَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فِيهِ إنْ شَهِدْ أَوْ أَبْصَرَ الشُّهُودُ فِيهِ مَنْ فُقِدْ .