باب في التخيير للمفقود وغير ذلك
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦وَإِنْ فُقِدَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ تَمَامِ فَقْدِهِ ثُمَّ قَدِمَ وَهِيَ بِحَالِهَا فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَيُخَيِّرُ إنْ وَجَدَهَا بَالِغَةً أَوْ مُفِيقَةً ، وَكَذَا إنْ حَدَثَ بِهَا جُنُونٌ بَعْدَ نِكَاحٍ .
S
٥٬٧٢٦ / ١٧٬٤٣٨