باب في التخيير للمفقود وغير ذلك
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٨وَإِنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الثَّانِي كَمَا مَرَّ .
S
٥٬٧٣٨ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الثَّانِي كَمَا مَرَّ .
S