باب في أنواع من مسائل الفقد
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٩وَلِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي تَلِدُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَهُ ، وَالثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا كَانَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَمَا بَعْدَهَا كُلُّهُمْ لَهُ ، وَإِذَا لَزِمَهَا عِدَّتَانِ قَدَّمَتْ عِدَّةَ الْمَسِّ لِسَبْقِهِ ثُمَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى ، وَهُوَ الَّذِي فُقِدَ ثُمَّ ظَهَرَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا جَدَّدَ لَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ .
٥٬٧٥٩ / ١٧٬٤٣٨