باب في أنواع من مسائل الفقد
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧١عِدَّتِهِ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ ، وَأَمَّا عِدَّةُ مَسِّهِ فَلَمْ تُرَاعَ لِرُجُوعِهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الْمَفْقُودُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَاتَ رَجَعَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَبَطَلَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَإِلَى عِدَّةِ مَسِّ الْأَخِيرِ ، وَكَذَا الطَّلَاقُ الْبَائِنُ .
٥٬٧٧١ / ١٧٬٤٣٨