شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أنواع من مسائل الفقد

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٣

وَإِنْ فُقِدَ عَبْدُ امْرَأَةٍ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا بَعْدَ مُدَّتِهِ وَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقُهُ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا قَدِمَ .

S( وَإِنْ فُقِدَ عَبْدُ امْرَأَةٍ طَلَّقَ عَلَيْهِ ) مَنْ تَأْمُرُهُ بِأَنْ يُطَلِّقَ ، عَلَى مَا عِنْدِي ، وَقِيلَ : إنَّمَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ ( وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَالِحٌ لِلطَّلَاقِ فَالْإِمَامُ وَنَحْوُهُ ، أَوْ تُوَكِّلُ مَنْ يُطَلِّقُ لَهَا ، وَإِنْ وَكَّلَتْ أَجْنَبِيًّا أَنْ يُطَلِّقَ جَازَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا ( بَعْدَ مَوْتِهِ وَ ) كُلُّ مَنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ مَأْمُورِهَا أَوْ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا ، ( وَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقُهُ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا قَدِمَ ) ، لِأَنَّ طَلَاقَ الرَّجُلِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهِ أَوْ أَمْرِهَا كَطَلَاقِ السَّيِّدِ ، وَطَلَاقُ السَّيِّدِ كَطَلَاقِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ ، إلَّا إنْ طَلَّقَ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ بِلَا أَمْرِهَا ، أَوْ إذْنِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ بِإِذْنِهَا ، وَقِيلَ : بِإِذْنِ رَجُلٍ تَأْمُرُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَخْتَارَ لَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .

٥٬٧٨٣ / ١٧٬٤٣٨