باب في بيع الأصول
الجزء ١٥ · صفحة ٧وَمِنْ سُهَيْلِيٍّ إلَى كَذَا ، وَنَقَضَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ النَّقْضُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِمَعْرِفَتِهَا وَحُدُودِهَا ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُدُودُ بِالْبَيْعِ بَلْ الشِّرَاءُ بِالْأُصُولِ كَذَلِكَ ، وَكَذَا الْإِصْدَاقُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُنَّ اسْتَوَيْنَ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ .
٧٬٠٠٧ / ١٧٬٤٣٨